العلامة الحلي

187

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وكان يجب أن يكون واحدا وثلثين ؛ لأنّه ثلث الخمسة التي قلنا : إنّها المال ، فزاد نصف سدس ، وهو الخطأ الأوّل . ثمّ نجعل المال ستّة والتكملة اثنين ، فنخرجهما وربع الباقي ، تبقى ثلاثة ، لكلّ واحد منهم ثلاثة أرباع ، نضمّها إلى التكملة ، يكون اثنين وثلاثة أرباع ، وكان يجب أن يكون اثنين ، فقد أخطأنا بثلاثة أرباع ، وهو الخطأ الثاني زائد أيضا ، فنسقط الأقّل من الأكثر ، يبقى ثلثا سهم ، فنحفظه ، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني ، يحصل ثلثه وثلاثة أرباع ، ونضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل ، يحصل نصف سهم ، نسقط الأقلّ من الأكثر ، يبقى ثلثه وربع ، يقسم على ثلثي سهم ، يخرج من القسمة سهم وخمسة أثمان سهم ، نبسطها أثمانا ، يكون ثلاثة عشر ، فهو المال ، وينتهي إلى تسعة وثلاثين ، كما سبق . مسألة 412 : لو أوصى بالتكملة مع الوصيّة بجزء ممّا يبقى من جزء من المال ، كما لو خلّف ثلاثة بنين وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ، ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث ، نأخذ ثلث مال ، ونلقي منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا ، ندفعه إلى زيد ، فإنّه التكملة ، يبقى من الثّلث نصيب ، ندفع ثلثه إلى عمرو ، يبقى ثلثا نصيب ، نضمّه إلى ثلثي المال ، وذلك يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، نسقط ثلثي نصيب بثلثي نصيب ، يبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلث نصيب ، نبسطها أثلاثا ، ونقلب الاسم ، فالمال سبعة ، والنصيب اثنان ، وليس للسبعة ثلث صحيح ، نضربها في ثلاثة ، تبلغ أحدا وعشرين ، فهي المال ، والنصيب ستّة ، نأخذ ثلث المال : سبعة ، ونلقي منه النصيب : ستّة ، يبقى واحد ، فهو التكملة ، وندفع ثلث الستّة إلى عمرو ، تبقى أربعة ، نضمّها إلى ثلثي المال ، يكون ثمانية